34

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Chercheur

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان

وسئل عيسى عن الرجلين يدعيان الشيء ويأتي كل واحد منهما ببينة، لا يعرفهم الحكم إلا بالتعديل فيعدلون، أيقضي بذلك الشيء لمن هو أعدل المعدلين؟ فقال: ما علمت ذلك إلا في الشهود، ولا أراه في المعدلين. وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: لا يقبل من الرجل تعديل امرأته، كما لا يقبل شهادته لها. قيل له: فالأخ لأخته؟ قال ذلك جائز؛ لأن شهادته لها جائزة إذا كان عدلا [مرضيا] /. باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلا وفي سماع يحيى: وسألت ابن القاسم عن الأخ المشهور بالعدالة، يقتل أخوه، وللمقتول أولاد هم ورثته، فيشهد الأخ على رجل أنه قتل أخاه ذلك، أتجوز شهادته؟؟ قال: لا، ولا تجوز شهادته له –أيضا- في الحدود إن قذف في بدنه أو قذفت أمه،

1 / 116