30

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Chercheur

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان

قيل له: فكل من تجوز شهادته هل يجوز أن يزكي غيره؟ فقال: قد تجوز شهادة الرجل، ولا تجوز تزكيته، ولا يجوز في التزكية إلا المبرز النقاد الذي لا يخدع في عقله ولا يستنزل في رأيه، ولا ينبغي لأحد أن يزكي إلا رجلا قد خالطه في الأخذ والإعطاء، وسافر معه. وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: ويزكى الشاهد وهو غايب عن القاضي؟ قال: نعم. قال محمد: هذا في الرجل الذي يعرفه القاضي، وأما من لا يعرفه فلا تكون التزكية إلا على عينه، وهذا من أصل قولهم.

1 / 112