225

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Enquêteur

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان

في الشيء الذي أعرتنيه فيه؟ قال: لا يصدق وهو ضامن. وقال ابن وهب مثله.
وقال عيسى: لا ضمان عليه إذا أتى من ذلك ما يشبه ويرى أنه إنما انكسر في العمل لأن ذلك لا يخفى.
قال ابن القاسم: ومن استعار ما يغاب/ عليه على أنه لا ضمان عليه فالشرط باطل وهو ضامن.
وفي سماع يحيى وسئل ابن القاسم عن الرجل يستعير الثوب فيلبسه ويمسك مصباحا فيسقط [على الثوب] فقال: يضمن إن كان مفسدا وإن كان يسيرا أصلحه.
باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فلو أن رجلا ركب دابتي إلى موضع، وقلت له: أكريتها منك، وقال بل أعرتنيها؟ قال: القول قول صاحب الدابة إلا أن يكون ليس مثله فمن يكري

2 / 310