212

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Enquêteur

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Maison d'édition

المكتبة المكية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان

الرجل ماله عنده بعينه فيكون أحق به منه، وليس يخرجه عن حال [السفه]، وإن لم يكن له ولي إلا حال الرشد والصلاح.
قلت له: فإن كان لا يعرف بالشر ولا بالخير ولا بتبذير إلا أنه يشرب الخمر وهو في ذلك ربما أحسن النظر في ماله أترى أن بيعه جائز؟ [فقال: أرى مثل هذا جائز] الأمر إذا وقع لعله لا يرد!
إذا لم يكن مولى عليه.
قال محمد: الذي كانت تجري عليه فتيا من أدركنا من المشائخ أن المولى عليه إذا مات وصيه ولم يوص به إلى أحد أن حكمه في أفعاله كحكم من كان وصيه باقيا حتى يظهر منه حال الرشد واختلف أصحاب مالك في السفيه الذي يموت أبوه ولا

2 / 297