165

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Chercheur

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان

أعطه قيمته قائما فإن أبى قيل للباني أو الغارس: أعطه قيمة الأرض، فإن أبى كانا شريكين [هذا بقيمة أرضه، وهذا بقيمة غرسه أو بنيانه]. باب فيمن ورث أرضا أو دارا فاستحق رجل معه فيها شركا [قال محمد: قال سحنون:] قلت: فمن ورث أرضا [فأتى من استحق فيها شركا معه وقد كان أكراها الذي كانت بيده زمانا فأراد المستحق] أن يتبع الذي أكراها بنصيبه من الكراء؟ قال: ذلك له علم المكترى أو لم يعلم. قال ابن القاسم: وإن كان الذي كانت الأرض بيده إنما كان يزرعها لنفسه وهو لا يظن أن معه وارثا غيره فلا كراء عليه فيها؛ لأني سألت مالكا عن الأخ يرث الدار فيسكنها، فيأتي أخ له بعد ذلك؟ فقال: إن كان علم أن له أخا أغرمه (نصف كراء ما سكن)، وإن

2 / 250