160

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Chercheur

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان

كتاب الاستحقاق باب فيمن استعار ثوبا أو استأجره ثم استحق من يده قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن استعرت من رجل ثوبا لألبسه شهرين فلبسته، فتقصه لبسي ثم استحقه رجل والمعير عديم، أيكون للمستحق أن يضمنني ما نقصه لبسي؟ قال: نعم، ولا يكون لك أن ترجع على المعير بشيء. قلت له: فإن استأجرت ثوبا لألبسه فلبسته فنقصه لبسي، أيكون للمستحق أن يضمنني؟ قال: نعم، ويكون لك أن ترجع بالإجارة كما لك في البيع أن ترجع بالثمن. قال محمد: معنى هذا –فيما أرى- أن للمستحق أن يرجع على المستأجر بما نقص لباسه الثوب وإن لم يكن الذي أجره إياه عديما، بخلاف المعير إذا لم يكن عديما.

2 / 245