Le But Ultime
منتهى المطلب (ط.ج)
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le But Ultime
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
وعدمها، فالموضع الذي لم يبلغ التحرك إليه لم ينجس.
وقال بعضهم: ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر لم ينجس، وإن كان أقل نجس بالملاقاة للنجاسة، وإن بلغ ألف قلة (1).
وقال المتأخرون من أصحابه: الاعتبار بحصول النجاسة علما أو ظنا، والحركة اعتبرت للظن، فإن غلب ظن الخلاف، حكم بالطهارة (2)، (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4) وفي رواية: (لم يحمل خبثا) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (7) ولأن الأصل الطهارة، خرج ما دون الكر بما نذكره، فيبقى الباقي على الأصل إلى أن يظهر مناف. ولأن الإجماع واقع على التقدير، والقول بالقلتين باطل.
Page 34
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592