Le But Ultime
منتهى المطلب (ط.ج)
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le But Ultime
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
سعيد بن المسيب (1)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (2)، أنه لا يجوز التوضؤ بماء البحر مع وجود غيره (3)، وهو محجوج بالإجماع، وبما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن التوضؤ بماء البحر؟ فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان (4)، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: (نعم) (5).
احتجا بأنه نار (6).
والجواب: إن أرادا به أنه في الحال كذلك، فهو تكذيب للحس، وإن أراد صيرورته كذلك، فلا يمنع الطهورية (7).
مسألة: إذا تغير أحد أوصاف المطلق: اللون، أو الطعم، أو الرائحة، فإن كان تغيره بالنجاسة، نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، ويدل عليه الإجماع، فإني لا أعرف فيه مخالفا، وما رواه الجمهور، عن النبي صلى
Page 20
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592