90

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Chercheur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

ولا العدد (1). وكذا في رواية زرارة، ومحمد، وبريد، عنهما وقد تقدمت (2).

وفي رواية أبي أسامة في الحسن: (إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء (فيكفيك) (3) خمس دلاء) (4).

وفي رواية علي بن أبي حمزة: (سبع دلاء) (5)، ولم يذكر التفسخ، وهي ضعيفة السند. وكذا في رواية عمرو بن سعيد بن هلال (6)، وهي ضعيفة أيضا، وكذا في رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم (7).

وروي في الصحيح، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار؟ قال: (أما الفأرة، فينزح منها حتى تطيب، وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل وكل، شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس) (8) به ولكن هذه الرواية إنما تدل على ما وجد فيه التغير لدلالة قوله عليه السلام (حتى تطيب) عليه.

وروى أبو خديجة (9)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الفأرة يقع في

Page 93