منتهى المطلب في تحقيق المذهب

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
40

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Chercheur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

يتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (1). ويجوز لغيره، وإن تغوط فيه ولم يتغير، لم ينجس وجاز له ولغيره الوضوء منه، ولو بال على الشط وجرى في الماء، جاز أن يتوضأ منه إذا لم يتغير لأنه لم يبل في الماء (2).

وعندنا أنه يكره البول في الماء.

التاسع: لا فرق في عدم تنجيس الكر (3) بملاقاة النجاسة مع عدم التغير بين جميع النجاسات، لعموم قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4).

وقال أحمد: إن الماء الكثير الواقف الذي يمكن نزحه كالزائد على القلتين ينجس بوقوع بول الآدميين أو عذرتهم الرطبة خاصة (5)، لقوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه) (6). وهو يتناول القليل والكثير، وعامة الفقهاء لم يفرقوا بين البول وغيره، والنهي لا يدل على النجاسة مع، إنه وافق على أن بول الكلب أزيد نجاسة من بول الآدمي، وأن القلتين لا ينجس بوقوع بول الكلب، فأولى أن لا ينجس ببول الآدمي.

مسألة: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء غيرت أحد أوصافه أو لا. ذهب

Page 43