منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وروي في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع) (1) والمد: رطل ونصف، والصاع: ستة أرطال، قال الشيخ: يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2).
وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس) (3).
مسألة: يكره التمندل من الوضوء ذكره الشيخ في بعض كتبه (4)، وبه قال عبد الله بن عباس (5). وقال في الخلاف: لا بأس به (6). وهو قول أكثر الفقهاء (7)، وللشافعي قولان (8).
لنا: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون) (9).
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: (لا بأس به) (10).
والجواب: أنا نقول به، فإن (11) نفي البأس يفهم منه نفي التحريم، وأيضا: يدل على ما
Page 310
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592