290

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

فروع:

الأول: لو لم يغسل يده وغمسها في الماء، لم يؤثر في تنجيسه، قليلا كان أو كثيرا، وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا، لأن طهورية الماء كانت بيقين، والغمس المحرم لا يقتضي زوالها، لأنه لو زال لكان مستندا إلى وهم النجاسة، والوهم لا يزيل اليقين، ولأن (1) اليقين لا يزول بالشك، فبالوهم أولى.

وقال الحسن: يجب إهراق الماء (2).

وقال أحمد: أحب إلي أن يهريق الماء (3). وليس بشئ.

الثاني: لم يحد الأصحاب اليد ها هنا والأولى أن المراد منها العضو من الكوع، لأنه هو الواجب في مسح التيمم، ولأن الغمس لها، فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس لقوله:

(فلا يدخل يده قبل أن يغسلها) ولا يستحب الزيادة، لأن اليد من المرفق هو الواجب للوضوء، ولأنه غير مغموس.

الثالث: غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها، لأنه مفهوم من قوله:

(لأنه لا يدري حيث كانت يده).

وقال الحسن: لا يمنع (4)، لأن النهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون الشئ محكوما عليه بشئ، كون بعضه كذلك، وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم، ونحن لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض.

الرابع: غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل، لأن النهي باق لا يزول حتى يغسلها كمال العدد.

الخامس: لا فرق بين كون (5) يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب أو كون النائم

Page 294