منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
مالك (1)، وحكى ذلك الزهري.
وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء، فقال: إذا أصاب الثوب أو البدن (2) قدر ذلك لم يجب إزالته، وقدره بالدرهم البغلي (3).
وعند الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يجب الاستنجاء، ويكفي فيه الحجر كالغائط (4)، وهو قول مالك في الرواية الأخرى عنه (5).
لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بقبرين جديدين فقال: (إنهما يعذبان وما يعذبان بكبيرة، أما أحدهما: فقال يمشي بالنميمة، وأما الآخر: فكان لا ينتزه من البول) (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وأما البول فلا بعد من غسله) (7).
وما رواه عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (8).
وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغتسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام [عن ذلك] (9)؟ فقال: (اغسل ذكرك، وأعد
Page 257
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592