منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وابن عمر، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم (1)، ومكحول، والأوزاعي (2).
وفي المحرم والصغيرة والميتة عند الشافعي قولان (3)، ويستوي اللمس سهوا وعمدا، وفي الملموس قولان (4).
ولو مس الخنثى من نفسه أحد فرجيه، لم ينتقض عنده لاحتمال زيادته. وإن مس رجل ذكره أو امرأة فرجه انتقض، إذ لا يخلو عن مس أو لمس، وإن مس رجل فرجه أو امرأة ذكره، لم ينتقض لاحتمال الزيادة.
ولو مس أحد الخنثيين من الآخر الفرج، والآخر من الأول الذكر، انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه، وتصح صلاة واحد منهما، لأن بقاء طهارته ممكن، واليقين لا يرفع بالشك (5).
وقال مالك (6) وأحمد (7) وإسحاق: إن لمس المرأة بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينقض (8). وحكاه أبو المنذر، عن النخعي والشعبي (9) والحكم (10)
Page 210
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592