منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، لكن الخارج مما فوق المعدة لا يسمى غائطا، فلا يكون ناقضا.
واحتج أبو حنيفة (1) بالآية، وبما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش (2)، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، وأخاف أن لا يكون لي في الإسلام حظ؟ فقال:
(إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي وصلي) (3) وكلمة (أن) للتعليل.
وأيضا: هو خارج نجس من الآدمي فيؤثر في تنجيس الأعضاء الأربعة حكما، إذ هو من لوازمه كما في الخارج من السبيلين.
والجواب عما ذكره الشيخ: أن الإطلاق ينصرف إلى المعتاد فيتقيد به، وأيضا:
فالروايات التي ذكرناها مقيدة للإطلاق، وتخصيص الشيخ ليس بجيد، وقد ذهب إليه الشافعي أيضا في بعض أقواله (4)، لأن الغائط لغة: المكان المطمئن، وعرفا: الفضلة المخصوصة، ولا اعتبار بالمخرج في التسمية.
وعما ذكره أبو حنيفة أولا: من وجوه:
أحدها: إنه عليه السلام لم يأمرها بالوضوء وإنما هو من كلام عروة (5).
Page 186
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592