منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
ليس بقتله (1).
قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن بما (2) يموت بغسله فيه.
وطعن الترمذي (3) في الحديث الثاني بأن راويه بقية (4)، وهو مدلس لا التفات إليه، لأن جماعة صححوه، ولأن الترمذي قال: بقية مدلس فإذا روى عن الثقات جود (5)، وللحديث السابق واللاحق.
ومن طريق الأصحاب: ما رواه الشيخ، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس) (6).
وما رواه، عن محمد بن يحيى (7)، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (8).
Page 167
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592