منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض، فإن عامة أهل العلم من أصحابه والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي على طهارتها وجواز شرب سؤرها والوضوء به.
وكره أبو حنيفة سؤر الهر (1)، وكذا ابن عمر، ويحيى الأنصاري، وابن أبي ليلى (2).
وقال أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين (3). وبه قال ابن المسيب (4).
وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة (5).
وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب (6). وما تقدم يبطل ذلك كله.
وما نقلناه عن الشيخ في المبسوط فضعيف (7)، للأحاديث التي نقلناها (8).
واستدل في التهذيب على نجاسة سؤر الكلب والخنزير بما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما يؤكل لحمه، فلا بأس بسؤره) (9) قال: وهذا يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء منه ولا الشرب، والظاهر أن ما صار إليه في المبسوط مستند إلى هذا، وهو ضعيف من وجهين:
الأول: إن عمارا فطحي، وكذا الراوي عنه، وهو مصدق بن صدقة، وكذا الراوي عن مصدق، وهو عمرو بن سعيد، وكذا الراوي عن عمرو، وهو أحمد بن الحسن بن علي، فلا تعارض الروايات التي قدمناها.
الثاني: إن ما ذكره الشيخ دليل الخطاب، فلا يجوز التعويل عليه خصوصا مع النص المعارض.
Page 158
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592