منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
معاوية، بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ولأنهما نجسا العين، فينجسان ما يلاقيانه، ولأن لعابهما متولد من لحمهما وهو نجس العين، فإذا (2) امتزج بالماء، نجس الماء.
لا يقال: إن الكلب من الطوافين علينا فكان سؤره طاهرا كالهرة.
وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (3).
لأنا نجيب عن الأول: بالمنع من كونه من الطوافين. سلمنا، لكن القياس في معارضة النص باطل.
وعن الثاني:
بأن المراد: ما (4) ولغ فيه الكلب مما بلغ كرا، ويدل عليه: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس بفضل السنور بأس لمن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه) (5).
فائدة : الأحاديث التي قدمناها ليس فيها دلالة على الخنزير، بل الطريق وجوه:
أحدهما: أنه نجس، فينجس سؤره.
الثاني: الإجماع، وقول مالك خارق له، ويمكن أن نقول: ثبت نجاسة سؤر الكلب، فيثبت نجاسة سؤر الخنزير بالإجماع.
الثالث: قوله تعالى: " أو لحم خنزير، فإنه رجس " (6).
Page 154
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592