منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
على الشرع، وليس في الشرع دلالة عليه.
ولأن القول بالتنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء مما لا يجتمعان إجماعا، والثاني ثابت إجماعا، فينتفي الأول، وإلا لزم خرق الإجماع.
ولما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (الماء لا يجنب) وفي قوله: (الماء ليس عليه جنابة) (1).
وروى أحمد وابن ماجة (2) معا أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من الجنابة ، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (3).
ولأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن وصف الطهارة.
أما المقدمة الثانية: فلما رواه الجمهور عن أبي هريرة، قال: (لقيني النبي صلى الله عليه وآله أنا جنب فا [نسللت] (4) منه، فاغتسلت ثم جئت فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: (سبحان الله، المسلم لا ينجس) (5).
وأما الملازمة فظاهرة، ولأن المقتضي موجود والمعارض لا يصلح أن يكون معارضا وقد تقدما.
ولرواية حريز في الصحيح من قوله: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ) (6).
Page 134
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592