منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الثاني: إنه إذا لاقى النجاسة العينية، كان حكمه جواز الاستعمال ما دام وصف الماء باقيا، فالأولى أنه إذا رفع به الحدث مع عدم ملاقاة النجاسة جاز استعماله.
الثالث: المقتضي موجود وهو الأمر باستعمال الماء المطلق، والمعارض وهو الاستعمال لا يصلح أن يكون معارضا، لأنه لم يخرجه عن إطلاقه، وإضافته إلى الاستعمال يؤثر تغير وصف ولا هيئة فيكون كإضافته إلى المحل، ولأنه طاهر لاقى طاهرا، فلا يخرجه عن تأدية الفرض به ثانيا، كالثوب إذا تعددت الصلاة فيه.
احتج أبو حنيفة وأبو يوسف (1) بأن هذا الفعل يسمى طهارة، وذلك يستدعي نجاسة المحل فشارك الذي أزيلت به النجاسة الحقيقية، ولما كانت النجاسة مجتهدا فيها، خفف حكمها كبول ما يؤكل (2) لحمه.
والجواب: إن وقوع لفظ الطهارة على مزيل الحدث وعلى مزيل الخبث بالاشتراك اللفظي فلا جامع بينهما، ولا نسلم أن التسمية تستدعي سابقية النجاسة، والفرق بين مزيل الحدث والخبث ملاقاة النجاسة العينية الصالحة للحوق حكم التنجيس، فلا يتم القياس.
فروع:
الأول: الماء المستعمل في المرة الثانية، أو في المضمضة والاستنشاق، أو التجديد، عندنا طاهر بالإجماع، وللشافعية وجهان:
أحدهما: ذلك، لأنه لم يؤد به فرضا.
والثاني: المنع، لأنه مستعمل في الطهارة (3). ومن أحمد روايتان (4).
الثاني: يجوز إزالة النجاسة بماء الوضوء عندنا، وللشافعي وجهان:
أحدهما ذلك، لأن للماء فعلين: رفع الحدث وإزالة الخبث، فإذا رفع الحدث بقي
Page 132
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592