منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
بالبصاق، لا إنه مطهر.
وعن الثالث: بالمنع من المقدمتين.
مسألة: لا خلاف بيننا أن المضاف ينجس بالملاقاة وإن كثر سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة وسواء غيرت أحد أوصافه أو لم تغيره. وهو إحدى الروايات عن أحمد. وفي الثانية: اعتبار القلتين، والثالثة: إن ما أصله الماء كالخل التمري، فكالماء، وما لا، فلا (1). وهذه الروايات في جميع المائعات وإن كانت من غير الماء، كالدهن وشبهه.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال عليه السلام: (إن كان مائعا، فلا تقربوه) (2) ولم يفرق بين القليل والكثير.
ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا، فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله، ولكن أسرج به) (3) ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة، فإنها لا تطهر غيرها فلا يدفعها عن نفسها كالقليل، والطريق إلى تطهيره حينئذ، إلقاء كر فما زاد عليه من الماء المطلق، لأن بلوغ الكريه سبب لعدم الانفعال عن الملاقي، وقد مازجه المضاف فاستهلكه، فلم يكن مؤثرا في تنجيسه لوجود السبب، ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة، فوجب الجزم بطهارة الجميع.
فرعان:
الأول: لو تغير الكثير بأحد (4) أوصاف المضاف: قال الشيخ: نجس الكثير (5)، وليس بجيد.
Page 127
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592