117

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Chercheur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

يندفع الاستدلال.

فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم كماء الورد أو خالطه فغير اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلاء المغلي، لم يجز الوضوء ولا الغسل به، في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي ليلى والأصم (1)، في المياه المعتصرة إنها طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث (2) وللشافعية وجه في ماء الباقلاء المغلي (3).

إلى النبيذ، فإنا قد بينا الخلاف فيه (4).

مسألة (5): للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان، أقواهما: المنع (6). وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، ومحمد بن الحسن، وزفر (9)، خلافا لأبي حنيفة (10)، وعن أحمد روايتان كالقولين (11).

Page 120