منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Chercheur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وقال أبو حنيفة وصاحباه (1): يحكم بالطهارة (2).
الخامس: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح (3) للمشقة المنفية. وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر تنجس (4). فيغسل لو أريد تطهيرها، وليس بجيد للضرر، وعدم إمكان التطهير. وعن أحمد روايتان كالوجهين (5).
السادس: لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء، لعدم الدليل الدال على ذلك، ولأنه حكم شرعي، فكان يجب على الشرع بيانه ولأنه يستحب زيادة النزح في البعض، ولو كان نجسا لتعدت نجاسته إلى الماء.
السابع: لا تجب النية في النزح لعدم، الدليل الدال على الوجوب، ولأنه ليس في نفسه عبادة مطلوبة، بل معنى وجوب النزح مع عدم جواز الاستعمال إلا به، إنه مستقر في الذمة، فجرى مجرى إزالة النجاسات (6).
فرع: يجوز أن يتولى النزح البالغ وغيره والمسلم وغيره مع عدم المباشرة، للمقتضي، وهو النزح السالم عن معارضة اشتراط النية.
الثامن: يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والمتساقط من الدلو معفو عنه للمشقة ولأن الحكم بالطهارة متعلق (7) بالنزح وقد حصل، ولأن البئر معدن الطاهر، والدلو معدن النجس، فإذا انفصل عن وجه الماء، تميز النجس عن الطاهر، فيطهر، كما لو نحي عن رأس البئر.
Page 105
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592