Le Munjid des lecteurs et le guide des étudiants

Ibn Jazari d. 833 AH
15

Le Munjid des lecteurs et le guide des étudiants

منجد المقرئين ومرشد الطالبين

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى ١٤٢٠هـ

Année de publication

١٩٩٩م

الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين عندنا أنه لا يأثم لكن يكره له ذلك إن لم يكن له عذر. وهل يجوز تركيب قراءة في قراءة؟ لا يخلو إما أن يكون عالما أو جاهلا، فإن كان فعيب وإلا فغير الأولى. وأطلق الإمام محي الدين النووي حيث قال: إنه ابتداء -يعني القارئ- بقراءة أحد القراء فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. وقال أبو عمرو ابن الصلاح في آخر جوابه عن السؤال الذي ورد من العجم: وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به، وما خالف هذا ففيه جائز، وممتنع وعذر المرض مانع من بيانه بحقه والعلم عند الله تعالى.

1 / 17