Les Réalisations du Patient

Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AH
33

Les Réalisations du Patient

منجزات المريض (ط.ق)

Année de publication

1378 AH

ولا ينافيها ما دل من الأخبار المتقدمة على البدئة بالأولى فالأولى الأخصية هذه الأخبار فلا وجه لما عن جامع المقاصد من أنه لا فرق بين الواجب وغيره بالبدئة بالأول فالأول ان كان أوصى بها مرتبة ولا لما في الجواهر من أن الانصاف انه ان تم الاجماع عليه أي على تقديم الواجب كان هو الحجة والا أشكل الحال بما سمعته فيما يأتي من الاستدلال على ما تطابق عليه النص والفتوى من تقديم الأول فالأول بما يقتضى عدم الفرق بين الواجب وغيره فيبطل المتأخر لعدم متعلق له وان كان واجبا ماليا خرج من أصل المال وان كان بدينا بطل بناء على عدم كونه من الأصل اما لصورة الثانية وهي ما إذا اجتمعت المنجزات فلا ينبغي التأمل في يقدم منها الأول فالأول بناء على الخروج من الثلث لما عرفت من أن وفاء الثلث حين الموت كاشف عن حصول التأثير حال صدورها فيكون السابق نافذا ويدخل النقص على المتأخر ودعوى أن حالها بناء على الخروج من الثلث حال الوصية في أن التعلق بالثلث انما هو حين الموت ولازمه التقسيط كما ترى هذا والمدار في التقدم على التقدم في تمامية السبب فلو تقدم أحدها على الانشاء وتأخر عن الاخر في التمامية كان حصل شرطه بعد تمامية الاخر يكون متأخرا فلو وهب عينا لزيد وقبل حصول القبض وهب عينا أخرى لعمر وأقبضها كان المتقدم الثاني بناء على كون القبض شرطا في الصحة إذا قلنا بكونه ناقلا واما بناء على الكشف أو كونه شرطا في اللزوم فبالعكس ولو تقارن المنجزان في الانشاء فاللازم التقسيط كان صدر أحدهما منه والاخر من وكيله في زمان واحد هذا في غير العتق واما فيه كما لو أعتق ستة عبيد ولم يف الثلث بهم فيقرع بينهم لما عرفت في الوصية من دلالة الاخبار عليها مضافا إلى ظهور الاجماع هذا إذا كان متعلقهما متعددا وان توارد أعلى متعلق واحد فمع التقارن بطلا معا ومع الترتب يبطل الثاني ان كان الأول لازما والعكس ان كان جابرا كما لو وهب عينا لزيد وقبل القبض وهبها لعمر وفان الثاني رجوع قصدي أو قهري عن الأول واما الصورة الثالثة وهي اجتماع الواجبات وتزاحمها كالدين والخمس والزكاة والحج والكفارات والنذر ورد المظالم ونحوها فإنه كان بعضها متعلقا بعين المال حال الحياة مشاعا أو معينا فهو المقدم كما إذ كانت العين المنذورة أو كان المال المتعلق به الزكاة أو الخمس موجودا بناء على تعلقهما بالعين وكذا إذا تعلق حق الراهن بعين أو حق الجناية بعبد ونحو ذلك واما مع كون الجميع في الذمة مع عدم وفاء المال بها وعدم تعلقها بعين فمقتضى القاعدة تقسيط التركة عليها بالنسبة ولا فرق في ذلك بين تقدم السبب في بعضها وعدمه لان التعلق بالمال انما يكون بعد الموت وهي متساوية النسبة إليه حينه والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون بعضها لهم من بعض وعدمه لعدم الدليل على التعين ويحتمل تقديم حق الناس على حق الله كالصلاة والصوم بناء على وجوب اخراجهما من الأصل ولو مع عدم الوصية نعم لا ينبغي التأمل في عدم تقديم حق الناس على الحج الواجب كان بالأصالة أو بالنذر بل يظهر من بعض الأخبار تقديمه على الزكاة التي هي من حقوق الناس ففي الحسن عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ع قلت له رجل يموت وعليه خمس مئة درهم من الزكاة وعليه حجة الا سلم وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الا سلم وترك وان يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة وفى الخبر عنه ع أيضا في رجل مات وترك ثلث مائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة لكن المش بين الأصحاب عدم العمل بهما والحكم بما ذكرنا من التقسيط وربما يحملان على ما إذا كان ذلك مقتضى التوزيع والتقسيط وفيه بعد نعم عن الحدائق العمل بهما والحكم بتقديم الحج عن الدين مط وعن الجواهر احتماله قلت إن أغمضنا عن اعراض المش فلا بد من أن الاقتصار على موردهما من الزكاة الا التعبدي إلى مطلق الدين ويمكن حملها على صورة عدم العلم باشتغال ذمته بالزكاة ويكون الحكم برد الباقي فيها من باب الاحتياط والاستحباب وان كان بعيدا أيضا ويمكن ان يستكشف منهما أهمية حجة الاسلام من سائر الديون أو من خصوص الزكاة وان تقديم الأهم واجب كما قد يتراءى انه مقتضى كون الزكاة من حقوق الناس والحج من حقوق الله لا ينافي كونه أهم في نظر الشارع والأقوى عدم العمل بهما والرجوع إلى ما ذكرنا من التقسيط وفاقا للمعظم هذا ولو فرض عدم وفاء حصة البعض به كما إذا لم يمكن الاتيان بالحج بحصة ولو من أقرب المواضع أو من مكة سقط وصرف حصة في البواقي ولا دليل على الاقتصار على بعض الاعمال كالوقوف أو الطواف بعد عدم صدق الحج عليهما ولا يجزى قاعدة الميسور لعدم صدق ان الطواف فقط مثلا ميسور الحج مع أن هذه القاعدة يحتاج إلى جابر من عمل الأصحاب نعم لو كان وافيا بالحج دون العمرة أو بها دونه إلى الممكن منهما لم يصرف في البقية ولو لم يمكن التقسيط أصلا ودار الامر بين الاتيان بأحد الواجبات أو اثنين منها تخير الا ان يكون بعضها أهم فان الظاهر أنه يتعين ح اختياره والفرث بينه وبين ما لو أمكن التقسيط حيث لم تقل فيه بترجيح الأهم ان فيه لم يكن الامر دائرا بين الأهم وغيره حيث إن الجمع كان ممكنا وهو بقدر الامكان أولى من الطرح فتأمل ثم إن جملة الواجبات الخارجة من الأصل كفن غير الزوجة وسائر مؤن التجهيز مط أو في غير مقدمات الأولى فعال كالحفر والحمل والغسل ونحوها مما هي من الواجبات الكفائية ولا ينبغي اخذ الأجرة عليها وإذا تزاحم الكفن أو سائر المؤن مع الدين ونحوه فالكفن ونحوه مقدم لا اشكال ولا خلاف بل عليه الاجماع والنصوص كصحيحة ابن سنان الكفن من جميع المال وصحيحة زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى دينه بما ترك ورواية السكوني عن أبي عبد الله ع أول شئ يبدء من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وهذه الأخبار وان اشتملت على خصوص الكفن الا ان الظاهر أن ذكره من باب المثال فيشمل سائر المؤن وعن الخلاف الاجماع عليه والأقوى الاقتصار على ما لا بد من بذل المال في مقابله مثل الماء والخليط ونحوها

Page 34