Les Réalisations du Patient

Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AH
26

Les Réalisations du Patient

منجزات المريض (ط.ق)

Année de publication

1378 AH

في ذمته أو اشترى بأزيد من ثمن المثل في ذمته فيمكن التمسك في خروجها من الدية أيضا بالاخبار السابقة الحاكمة بقضاء دينه من ديته ومن ذلك يمكن تتميم المدعى بعدم القول بالفضل بين هذا القسم من المنجز والاقرار وغيره مما يتعلق بالعين فت هذا مضافا إلى أنه يمكن ان يقال إذا ثبت الحكم في الوصية ثبت في غيرها أيضا بمعلومية كون مناط الثلث الذي هو للميت واحدا في الجميع على ما يستفاد من الاخبار فان بغيرها في الجميع واحد فبعد ذلك كله لا يبقى محال الريب في كون الحكم في المنجز والاقرار أيضا كما ذكروه في الوصية ويمكن ان يكون عدم تعرضهم من جهة التسالم على اتحاد المناط وان أبيت عن ذلك كله فأقول ان ذلك كله مما يورث الشك في المطلب فنرجع إلى عمومات أدلتها الحاكمة بالنفوذ مطلقا ومن الأصل إذ القدر المسلم من الخارج عنها ما إذا لم يخرج من الثلث حتى مع ملاحظة الدية فإذا خرج من ثلث المجموع منها ومن التركة نرجع إلى تلك العمومات ودعوى أن ظاهرا خبار الثلث الانصراف إلى الثلث حين الموت كما ترى خصوصا بعد معلومية ان الغرض عدم الضرر على الورثة وأن يكون لهم مثلي ما للمقر له أو المتهب أو الموصى له واما دية الجناية عليه بعد الموت كقطع رأسه حيث إن فيه مئة دينار على ما دل عليه جملة من الاخبار والجناية على سائر أطرافه بما يوجب الدية أو الإرث وعلى ما ذكروه في باب الديات فيظهر من تلك الأخبار انها الا تصل إلى الوارث بل هي للميت يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه ففي حسن سليمان بن خالد الطويل عن أبي عبد الله بعد الحكم بان في قطع رأس الميت مئة دينار وانه مثل دية الجنين في الظن أمه وان دية الجنين لورثته قال ع وان هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس لورثته انما هي له دون الورثة قلت وما الفرق بينهما فقال ع ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما فعل به بعد موته صارت ديته بتلك المثل له لا لغيره يحج بها عنه أو بفعل بها من أبواب الخير والبر صدقة أو غيرها وفى مرسل محمد بن الصباح عن أبي عبد الله ع أيضا وهو أيضا طويل بعد ما سئل عن انها لمن هي قال ع ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصرف في سبيل من سبل الخير وقد عمل بهما الأصحاب بل عن الخلاف و الغنية عليه الاجماع نعم عن المرتضى والحلي انها تكون لبيت المال ولعله لخبر إسحاق بن عمار قال للصادق ع فمن يأخذ ديته قال الامام ع هذا لله أو لأنها عقوبة جناية لا دليل على تعين مصرفها ويمكن حمل الخبر على الدفع إلى الامام ع ليصرفه في مصارف الميت فلا ينافي ما مروا ما التعليل المذكور فعليل إذ قد عرفت الدليل و ح فمقتضى القاعدة جوازا ووجوب قضاء دينه منها لأنه أحوج إليه من التصدق عنه ووجوب إنفاذ اقاريزه ومنجزاته ووصاياه وهذا إذا كانت في ذمته واضح إذ الظاهر أن اقراره وكذا تصرفه المنجز المتعلق بذمته كما إذا صالح في ذمته أو نذر كك أو نحو ذلك يوجبان شغل ذمته وإن لم يكن الثلث وافيا بهما وعدم امضاء الوارث لا يقتضى بطلان الاقرار والتصرف بالنسبة إلى الزائد عن الثلث مطلقا بل غاية الأمر عدم النفوذ عليه فقط والا فذمة الميت مشغولة واقعا أو ظاهرا ولذا يجوز ان يتبرع عنه متبرع وان يودي من بيت المال ونحو ذلك فح إذا حصل له مال بعد الموت كالدية المفروضة يجب صرفه فيها واما الاقرار والمنجز المتعلقان بالعين وكذلك الوصية فيشكل وجوب اخراج ما زاد عنها عن الثلث من الدية المذكورة لأن الظاهر بطلانه إذا لم يجز الورثة ولا دليل على وجوب دفع المال إلى الوارث عوضا عن ما زاد على الثلث حتى ينفذ تصرف الميت أو اقراره بتمامه مع احتمال ذلك أيضا فتدبر بقي شئ وهو ان ما ذكر من وجوب إنفاذ التصرف المنجز أو المعلق ما دام الثلث وافيا به وان حصل النقصان في التركة انما هو إذا كان متعلقا بالعين المعين أو بالذمة فان النقصان في الثلث الذي هو للميت لا يؤثر نقصانا فيه إذا كان وافيا به بعد النقصان أيضا واما إذا كان متعلقة حصة مشاعة كان أوصى بربع ماله مثلا فتلف منه شئ بعد الوفاة فلا اشكال في أن النقص وارد عليه وان كان الثلث أزيد منه لأنه مقتضى الإشاعة وهذا واضح انما الكلام في أنه إذا أوصى بكلي كماة دينار مثلا فهل ينزل على الإشاعة حتى يرد النقص عليه أيضا بان يكون الوصية المذكورة راجعة إلى الوصية بربع المال إذا فرض كونه أربعمأة أو لا حتى يجب إنفاذه ما دام الثلث وافيا به وفيه وجهان مبنيان على معقولية تمليك الكلى الخارجي لا على جهة الإشاعة كما يستفاد من خبر الأطنان المذكور في باب البيع أولا فيكون الحكم في بيع الصاع من الصبرة على خلاف القاعدة من جهة الخبر المشار إليه وتمام الكلام موكول إلى ذلك المقام الأمر الثالث ان ما ذكرنا من خروج المعلقات من الثلث والمنجزات أيضا على القول به انما هو إذا لم يجز الوارث والا نفذت من الأصل ولو أجاز بعضهم نفذ بقدر حصة ولو أجاز الكل أو البعض بعضا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره وهذا كله مما لا اشكال فيه انما الكلام في أمور الأول اجمع علمائنا على أن الإجازة من الوارث تنفيذ لما فعله الميت لا ابتداء عطيه وخالف بعض العامة في ذلك حيث جعلها هبة في نحو الوصية واجري عليها حكمها من الحاجة إلى القبض ونحوه وفيه ما لا يخفى حيث إنها ليست الا الرضا بما فعله الميت فيكون هو المعطى للمال دون المجيز فليست الإجازة في المقام نظير الإجازة في الفضولي إذ فيه يكون المال للمجيز بخلاف مقامنا ودعوى أن هذه انما يتم في المنجز والاقرار واما في الوصية فلا حيث إن المال بعد الموت للوارث فالميت متصرف في مال الورثة إذ المفروض انه علق التمليك على ما بعد الموت الذي ينتقل المال إليهم فيكون حالهم حال المجيز في الفضولي في أنه هو الناقل للمال حقيقة مدفوعة بمنع ذلك فان من ملك شيئا ملكه إلى الأبد فالتصرف فيه تصرف في ملك نفسه غاية الأمران الموت قاطع للملكية بشرطي عدم تصرف المالك فيه حال حياته فليس بن قبيل ملكية الطبقة الأولى في التوقف حيث إنها موقتة ما دام الحياة والطبقة الثانية؟؟

Page 27