La Débat Déclaratif entre le Sheikh Rahmat Allah le Hindou et le Pasteur Pfander

Ibn Khalil Hindi Cuthmani d. 1308 AH
33

La Débat Déclaratif entre le Sheikh Rahmat Allah le Hindou et le Pasteur Pfander

المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر

Chercheur

د. محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعد

Maison d'édition

مطبعة الجبلاوي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥

Lieu d'édition

القاهرة

الله مَوْجُود وَلَا فِي الْأُمُور الحسية مثل ضوء النَّهَار وظلمة اللَّيْل وَفِي الْأَوَامِر والنواهي أَيْضا تَفْصِيل لِأَنَّهَا لَا بُد أَن تتَعَلَّق بِحكم عَمَلي يحْتَمل الْوُجُود والعدم فَالْحكم الْوَاجِب مثل الْإِيمَان بِاللَّه أَو الْمُمْتَنع مثل الشّرك وَالْكفْر لَيْسَ بِمحل النّسخ وَالْحكم العملي الْمُحْتَمل للوجود والعدم قِسْمَانِ مؤبد مثل قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا﴾ فَهُوَ لَيْسَ بِمحل النّسخ أَيْضا وَغير مؤبد وَهَذَا أَيْضا قِسْمَانِ مُؤَقّت مثل قَوْله تَعَالَى ﴿فاعفوا واصفحوا حَتَّى يَأْتِي الله بأَمْره﴾ وَهَذَا لَيْسَ بِمحل النّسخ قبل وقته الْمعِين وَغير مُؤَقّت وَيُسمى الحكم الْمُطلق وَهُوَ مَحل النّسخ بِمَعْنى أَن الله كَانَ يعلم أَن هَذَا الحكم يكون بَاقِيا على الْمُكَلّفين إِلَى الْوَقْت الْفُلَانِيّ ثمَّ ينْسَخ فَإِذا جَاءَ الْوَقْت أرسل حكما آخر هُوَ مُخَالف للْحكم الأول ظهر مِنْهُ انْتِهَاء الحكم الأول وَلما لم يكن الْوَقْت مَذْكُورا فِي الحكم الأول فَعِنْدَ وُرُود الثَّانِي يتخيل لقُصُور علمنَا أَنه تَغْيِير للْحكم الأول لكنه فِي الْحَقِيقَة وبالنسبة إِلَى الله بَيَان انتهائه وَنَظِيره بِلَا تَشْبِيه أَن يَأْمر الْأَمِير الْخَادِم الَّذِي يعلم حَالَة بِخِدْمَة من الخدم وَيكون عزمه أَن يَأْخُذ من هَذَا الْخَادِم هَذِه الْخدمَة إِلَى سنة مثلا فَإِذا مَضَت الْمدَّة عَزله من هَذِه الْخدمَة فَهَذَا بِحَسب الظَّاهِر عِنْد الْخَادِم

1 / 69