Le plaisir dans l'explication de l'exhaustif
الممتع في شرح المقنع
Enquêteur
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
Édition
الثالثة
Année de publication
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Genres
وأما كونه لا يستحب ذلك إذا شق عليه مثل أن يكون في منارة أو شبهها؛ فلأن فيه تفويتًا للركعة الأولى.
قال: (ولا يصح الأذان إلا مرتبًا متواليًا. فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به).
أما كون الأذان لا يصح إلا مرتبًا متواليًا؛ فلأنه [لا يعلم أنه أذان بدونهما.
ولأنه] (١) شرع في الأصل مرتبًا متواليًا وعلمه رسول الله ﷺ أبا محذورة مرتبًا متواليًا.
وأما كونه لا يعتد به إذا نكسه وهو أن يجعل آخره أوله وأوله آخره أو نحو ذلك، أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير؛ فلما ذكر من أنه لا يعلم أنه أذان مع ذلك.
وأما كونه لا يعتد به إذا فرق بينه بكلام محرم وإن قل كالقذف والسب؛ فلأنه فعل يخرجه عن أهلية الأذان أشبه الردة.
قال: (ولا يجوز قبل دخول الوقت (٢) إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل. ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم).
أما كون الأذان لا يجوز قبل دخول الوقت في غير الفجر؛ فلأن الأذان شرع للإعلام بالوقت فلو جاز قبل الوقت لذهب مقصوده.
وأما كونه يجوز في الفجر قبل ذلك؛ فلأن النبي ﷺ قال: «إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (٣) متفق عليه.
وهذا يدل على دوام ذلك.
فإن قيل: هذا يدل على الجواز لكن بشرط كونهما مؤذنين كمؤذني رسول الله ﷺ.
قيل: كونهما مؤذنين ليس بشرط. بدليل ما روى زياد بن الحارث الصدائي قال: «لما كان أذان الصبح أمرني النبي ﷺ فأذنت. فجعلت أقول: أقيم يا رسول
(١) ساقط من ب.
(٢) في المقنع: ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٩٥) ١: ٢٢٤ كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٠٩٢) ١: ٧٦٨ كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم ...، كلاهما من حديث ابن عمر ﵄.
1 / 273