183

Le plaisir dans l'explication de l'exhaustif

الممتع في شرح المقنع

Enquêteur

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

وأما دلك بدنه [بيديه] (١) فلئلا يبقى موضع من بدنه غير مغسول.
وأما الانتقال من موضع غسله وغسل قدميه؛ فلأن في حديث ميمونة: «ثم تنحى فغسل رجليه» (٢).
وأما كون المجزئ أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل؛ فلأن ذلك كله واجب.
أما غسل ما به من أذى -والمراد به ما تقدم-؛ فلأن ذلك: إما نجس، وإما مانع من وصول الماء إلى ما تحته مما يجب غسله.
وأما النية؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [البينة: ٥].
ولأن رسول الله ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (٣).
وقال ﵇: «لا عمل إلا بنية» (٤).
وأما تعميم البدن بالغسل؛ فلأنه لا يقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع البدن.
ولم يذكر المصنف ﵀ التسمية وذلك يدل على عدم وجوبها عنده. ونص في المغني أن أمرها في الغسل أخف؛ لأن حديث التسمية في الوضوء إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير. وغير المصنف ﵀ يختار وجوبها فيهما. فعلى هذا لا بد من التسمية في المجزئ. ونص على ذكرها فيه أبو الخطاب.

(١) زيادة من ج.
(٢) سبق تخريج حديث ميمونة ص: ٢٣٣.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٨٨.
(٤) سبق تخريجه ص: ١٤٧.

1 / 196