565Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEnquêteurخليل عمران المنصورMaison d'édition دار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanafi jurisprudence•RégionsSyrieÉgypteTurquie•Empires & ErasOttomansوَلَا تُرِيدُ وَلَو قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِق كلما شِئْت فلهَا أَن تطلق ثَلَاثًا مُتَفَرقًا لَا مجموعًا وَلَا بعد زوج آخر وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق حَيْثُ شِئْت أَو أَيْن شِئْت لَا تطلق مَا لم تشأ فِي مجلسها وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق كَيفَ شِئْت فَإِن شَاءَت مُوَافقَة لنيته رَجْعِيَّة أَو باينة أَو ثَلَاثًا1 / 54CopierPartagerDemander à l'IA