394Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEnquêteurخليل عمران المنصورMaison d'édition دار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanafi jurisprudence•RégionsSyrieÉgypteTurquie•Empires & ErasOttomansوَأقَام ببصرة وقضاها وَحج لَا يَصح تمتعه إِلَّا أَن يعود إِلَى أَهله ثمَّ يَأْتِي بهما وَعِنْدَهُمَا يَصح وَإِن لم يعد وَإِن بَقِي بعد الْإِفْسَاد بِمَكَّة وَقضي وَحج من غير عود وَلَا يَصح تمتعه اتِّفَاقًا وَمَا أفْسدهُ الْمُتَمَتّع من عمرته أَو حجَّة مضى فِيهِ وَسقط عَنهُ دم التَّمَتُّع من تمتّع فضحى لَا تجزيه عَن دم الْمُتْعَة.(بَاب الْجِنَايَات)إِن طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم وَكَذَا لَو أدهن بِزَيْت وَعِنْدَهُمَا صَدَقَة وَلَو خضب1 / 430CopierPartagerDemander à l'IA