عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الْإِيْمَانِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَلَا إِيْمَانَ لَهُ: التَّسْلِيْمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَي أَمْرِ اللَّهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى (^١) الصَّدْمَةِ الأُوْلَى، وَلَمْ يَطْعَمِ امْرُؤٌ حَقِيْقَةَ الإِسْلَامِ حَتَّى يَأْمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَعَلَامَات (^٢) كَمَنَارِ الطَّرِيقِ (^٣): شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَوةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ (^٤)، وَالْحُكْمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَطَاعَةُ (^٥) النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، والتَّسْلِيمُ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُم".
قَالَ البَزَّاز: عِلَّتُهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: فإِنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
[٢١] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِي، ثَنَا (^٦) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثٌ مِنَ الْإيمَانِ: الإنْفَاقُ مِنَ الإقْتَارِ (^٧)، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالِمِ، وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ".
قَالَ البَزَّارُ: هَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا عَلَى عَمَّارٍ.