79

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وأخرجه الترمذي (١١٥) وابن ماجة (٥٥٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق. ٢١١/ ١٩٨ - وعن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول اللَّه ﷺ عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك المذي، وكل فَحل يُمذِي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".[حكم الألباني: صحيح] ٢١٢/ ١٩٩ - وفي لفظ: "أنه سال رسول اللَّه ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار -وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا- وساق الحديث".[حكم الألباني: صحيح] • وأخرج الترمذي (١٣٣) طرفًا منه في الجامع، وطرفًا في الشمائل، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجة مختصرًا في موضعين. ٢١٣/ ٢٠٠ - وعن معاذ بن جبل قال: "سألت رسول اللَّه ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".[حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٥١١٥)، المشكاة (٥٥٢)] • قال أبو داود: وليس بالقوي. ٥١/ ٨٣ - باب في الإكسال [١: ٨٦] ٢١٤/ ٢٠١ - عن أُبَيّ بن كعب ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهي عن ذلك".[حكم الألباني: صحيح] قال أبو داود: يعني "الماء من الماء". ٢١٥/ ٢٠٢ - وعنه: "أن الفتيا التي كانوا يُفْتُون: أنّ الماء من الماء، كانت رخصةً رخصها رسول اللَّه ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد".[حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (١١٠) وابن ماجة (٦٠٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1 / 79