117

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٣٤٤/ ٣٢٤ - وعن عمرو بن سليم الزُّرَقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قُدّر له". إلا أن بكيرًا -يعني ابن الأشَجِّ- لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: "ولو من طيب المرأة".[حكم الألباني: صحيح: م، خ نحوه] وأخرجه مسلم (٧/ ٨٤٦) والنسائي (١٣٧٥) و(١٣٨٣). وأخرجه البخاري " (٨٨٠) دون قوله بكير (ولو من طيب المرأة) " من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وابن ماجه دون ذكر الطيب والسواك (١٠٨٩). ٣٤٥/ ٣٢٥ - وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من غَسَل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإِمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها".[حكم الألباني: صحيح] • وفي رواية لأبي داود: "من غَسَّل رأسه يوم الجمعة واغتسل".[حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (٤٩٦) والنسائي (١٣٨١) و(١٣٨٤) و(١٣٩٨) وابن ماجة (١٠٨٧). وقال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث حسن. ٣٤٧/ ٣٢٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة ومَسَّ من طيب امرأته، إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب الناس ولم يَلْغُ عند الموعظة، كانت كفارةً لما بينهما، ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهرًا".[حكم الألباني: حسن] • هو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وقد تقدم الخلاف فيه. ٣٤٨/ ٣٢٧ - وعن عائشة: "أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت".[حكم الألباني: ضعيف]

1 / 117