115

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ﷺ أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم اللَّه، ألا سألوا، إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب -شك موسى- على جُرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".[حكم الألباني: حسن، دون قوله: "إنما كان يكفيه. . . "] ٣٣٧/ ٣١٨ - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "أصاب رجلًا جُرح في عهد رسول اللَّه ﷺ، ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فمات، فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: قتلوه، قتلهم اللَّه، ألم يكن شفاءَ العِيّ السؤالُ؟ ! ".[حكم الألباني: حسن] • أخرجه منقطعًا. وأخرجه ابن ماجه (٥٧٢) موصولًا. وفي طريق ابن ماجة عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي، ثم البيروتي، كاتب الأوزاعي، وقد استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي: يُغرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره، وهو ممن يكتب حديثه. ٧٤/ ١٢٦ - باب المتيمم يجد الماء بعد ما يُصلي في الوقت [١: ١٢٣] ٣٣٨/ ٣١٩ - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول اللَّه ﷺ، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين".[حكم الألباني: صحيح] • وذكره عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ. وقال: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل. وأخرجه النسائي (٤٣٣) مسندًا ومرسلًا. ٧٥/ ١٢٧ - باب في الغسل للجمعة [١: ١٣٤] ٣٤٠/ ٣٢٠ - عن أبي هريرة: "أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء،

1 / 115