107

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٣١٢/ ٢٩٦ - وعن الأزدية -وهي مُسة- قالت: "حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يَا أم المُؤْمنين، إن سَمُرة بن جُندَب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض! فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلةً، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس".[حكم الألباني: حسن] ٧٠/ ١٢٠ - باب الاغتسال من الحيض [١: ١٢٣] ٣١٣/ ٢٩٧ - عن امرأة من بني غِفار قالت: "أردفني رسول اللَّه ﷺ على حقيبة رحله، -قالت-: فواللَّه لنَزَل رسول اللَّه ﷺ إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حقيبة رحله، فإذا بها دم منّي، فكانت أولَ حيضة حضتها، -قالت-: فتقبَّضتُ إلى الناقة، واستحييت، فلما رأى رسول اللَّه ﷺ ما بي ورأى الدم قال: ما لكِ؟ لعلك نُفِست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك، قالت: فلما فتح رسول اللَّه ﷺ خيبر رَضَخ لنا من الفَيء -قالت-: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طَهورها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت".[حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الاختلاف فيه. ٣١٤/ ٢٩٨ - وعن عائشة قالت: "دخلتْ أسماء على رسول اللَّه ﷺ، فقالت: يَا رسول اللَّه، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سِدرها وماءها، فتوضأ، ثم تغسل رأسها وتدلُكه، حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فِرْصَتها فتطَّهر بها، قالت: يَا رسول اللَّه، كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يَكني عنه [رسول اللَّه] فقلت لها: تتبعين آثار الدم".[حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وفي رواية: "فرصةً ممسكةً"، وفي رواية: "قَرْصة"، وفي رواية: "كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان اللَّه! تطهري بها واستترى بثوب -وزاد-: وسألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال:

1 / 107