105

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل عند الظهر [١: ١٢١] ٣٠٢ - عن علي قال: "المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم؛ واتخذت صوفةً فيها سَمن أو زيت".[حكم الألباني: ضعيف] باب من قال: تغتسل بين الأيام [١: ١٢١] ٣٠٣ - سئل القاسم بن محمَّد عن المستحاضة؟ قال: "تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام".[حكم الألباني: صحيح] باب من قال: توضأ لكل صلاة [١: ١٢١] ٣٠٤ - ذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صفة الحيض. وقد تقدم. • أخرجه النسائي (٣٦٢). ٦٧/ ١١٦ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث [١: ١٢٢] ٣٠٥/ ٢٩١ - عن عكرمة: "أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".[حكم الألباني: صحيح] • هذا مرسل. ٣٠٦ - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة، إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضَّأ. • قال الخطابي: وقول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.

1 / 105