50

Mukhtasar Sarim

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

Chercheur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

دليل (^١) على قتل الذَّمَّي والمسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأوْلَى. الحديث الثاني (^٢): ما روى ابنُ عباسٍ: أن أعمى كانت له أمُّ ولدٍ تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فأخَذَ المِغْوَلَ (^٣) ووضعه في بطنها واتَّكأ عليه فقتلها، ثم ذُكر ذلك للنبي ﷺ فأهْدَر دَمَها، رواه أبو داود والنسائي (^٤)، واستدلَّ به أحمد (^٥). فهذه القصَّة يمكن أن تكون هي الأولى، فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعْلَى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى. قال الخطَّابي (^٦): "فيه أنَّ سابَّ النبيِّ ﷺ يُقْتَل؛ لأنّ السبَّ ارتداد"، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيّدها كان ينهاها مرارًا (^٧) ولو كانت مرتدةً لَما جاز وطؤها وإبقاؤها مدةً طويلةً ... (^٨)

(^١) تكررت في الأصل. (^٢) "الصارم": (٢/ ١٤٠). (^٣) حديدة دقيقة، وقيل: سيف دقيق ماضٍ له قفا. (^٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٦١)، والنسائي: (٧/ ١٠٧)، والدارقطني: (٣/ ١١٢) من طريق أبي داود، والحاكم: (٤/ ٣٥٤)، والبيهقي: (٧/ ٦٠). كلهم من طريق عثمان الشحَّام عن عكرمة عن ابن عباس به، والحديث صححه الحاكم، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام": (٢/ ١٣٨): رواته ثقات. (^٥) انظر "الجامع": (٢/ ٣٤١ - أهل الملل ...) للخلال. (^٦) "معالم السنن": (٦/ ١٩٩ - مع المختصر). (^٧) في الأصل: مرار. (^٨) هنا كلمة لم تحرر لي.

1 / 53