108

Mukhtasar Sarim

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

Chercheur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

فصلٌ فيمن سبَّ الله تعالى (^١) فإن كان مسلمًا وجبَ قتله بالإجماع (^٢)؛ لأنه كافر بل أسوأ حالًا منه. ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يُستتاب كالمرتَدّ ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على قولين: أحدهما: أنه بمنزلة سابِّ الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في سابَّ الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب (^٣) ومن تَبِعَه من المتأخَّرين، ويدلُّ عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة (^٤). وعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في سابَّ الرسول. وأما الرَّواية الثانية: فإنه يكون مرتدًّا، وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم= إنه يُقْتَل ولم يُسْتَتَب (^٥).

(^١) "الصارم": (٣/ ١٠١٧). (^٢) انظر "الشفا": (٢/ ٤٩١). (^٣) انظر "الهداية": (٢/ ١١٠). (^٤) انظر ما تقدم. (^٥) انظر "الشفا": (٢/ ٤٩١).

1 / 111