175

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Enquêteur

محمد ناصر الدين الألباني

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السادسة

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

٦٠٣ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ في شَهْرِ رَمَضَانَ في حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. (م ٣/ ١٤٥)
باب: قَضَاء رمضان في شعبان
٦٠٤ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا في شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ (١). (م ٣/ ١٥٤)
باب: قضاء الصيام عن الميت
٦٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (م ٣/ ١٥٥)
٦٠٦ - عن بُرَيْدَةَ ﵁ قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّي عَنْهَا. (م ٣/ ١٥٦)
باب: في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾
٦٠٧ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﵁ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ (٢) حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. (م ٣/ ١٥٤)
باب: الصوم والفطر في الشهور
٦٠٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النبي ﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ﷺ. (م ٣/ ١٦٠)

(١) تعني أنها كانت لا تستطيع قضاء ما فاتها من رمضان بسبب ما كتبه الله تعالى على بنات آدم إلا في أيام شعبان، لاحتمال أن يريدها رسول الله ﷺ، فكانت تؤخر القضاء إلى أن يأتي شعبان لتكون فارغة من شغله ﷺ لكثرة صيامه فيه. و(الشغل) بالضم، على أنه فاعل لفعل مقدر، أي يمنعني الشغل.
(٢) في العبارة حذف، والتقدير: كان من أراد أن يفطر ويفتدي، فعل.

1 / 162