Mukhtasar Sahih Muslim

Ibn Abd Qawi Mundhiri d. 656 AH
150

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Chercheur

محمد ناصر الدين الألباني

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السادسة

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

باب: لا زكاة عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ ٥٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. (م ٣/ ٦٧) باب: في تقديم الصدقة ومنعِها ٥٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَن كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ (١) وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلِ اللهِ (٢) وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا (٣) ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ (٤). (م ٣/ ٦٨) باب: فيمن لا يؤدي الزكاة ٥٠٦ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ (٥) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. (م ٣/ ٧٤ - ٧٥)

(١) يعني ما يُغضب ابن جميل على طالب الصدقة إلاكفران هذه النعمة، وهي أنه كان فقيرا فأغناه الله، وهذه ليست بمانعة عن الزكاة، فعلم أن لا مانع أصلا فيكون المراد به المبالغة على حد قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ..... البيت. (٢) أي تصفونه بصفة من يمنع الزكاة، مع أنه قد أوقف أمواله في سبيل الله، والمراد أن من بلغ في التقرب إلى الله تعالى إلى هذا الحد، يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله على من الزكاة، مع كونه قد تقرب بما لا يجب عليه. (٣) معناه أني تسلفت منه زكاة عامين. (٤) أي مثله ونظيره. (٥) أي لم يمكني القرار والثبات حتى قمت.

1 / 137