Mukhtasar Nafic
المختصر النافع
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mukhtasar Nafic
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
(الثالث): في وقتها.
ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان، ولو من أوله أداء.
ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو انتظار المستحق.
وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو أحوط.
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم.
ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
(الرابع): في مصرفها.
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها.
وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.
Page 62
Entrez un numéro de page entre 1 - 308