Mukhtasar Nafic
المختصر النافع
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mukhtasar Nafic
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
ثم مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما، أن فيها (لأربع) شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد.
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا (1)، ومن الغنم عفوا.
الشرط الثاني: السوم. فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
(الثالث) الحول. وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه.
وليس حول الأمهات حول السخال. بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات.
ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده.
ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.
وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.
(الرابع) ألا تكون عوامل.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثنى من المعز، ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة.
Page 55
Entrez un numéro de page entre 1 - 308