Mukhtasar Nafic
المختصر النافع
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mukhtasar Nafic
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع
Numéro d'édition
الثانية - الثالثة
Année de publication
1402 - 1410
Genres
يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
وفي الفطر يقول، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.
ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه.
مسائل خمس:
(الأولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت.
(الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للإمام إعلامهم بذلك.
(الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين. وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما (1).
(الرابعة) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين (الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره قبل ذلك.
ومنها:
صلاة الكسوف والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكامها:
وسببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة.
وفي رواية تجب لأخاويف السماء.
Page 38
Entrez un numéro de page entre 1 - 308