156

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الأولى ١٤٢٧هـ

Genres

والتأنيث، والصواب أن يقال: المسند إلى المؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث إذا كان فعلا أو شبهه والفاعل ظاهرا، ولذا لا يجوز: هذا الشمس، ولا هو الشمس، بخلاف طلع الشمس. ٤- قولهم١: النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإن أعيدت معرفة أو كانت معرفة فأعيدت معرفة أو نكرة فالثانية هي الأولى، ويشكل على هذه القواعد الأربع قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ ٢، فإن "قوة" أعيدت نكرة، والثانية هي الأولى، وقوله تعالى: ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ ٣ فإن الثاني أعم من الأول، وقوله: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ﴾ ٤ فإن الثاني الجزاء والأول العمل، وقوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ

١ انظر: المغني ص٨٦١. ٢ سورة الروم. الآية: ٥٤. ٣ سورة النساء. الآية: ١٢٨. ٤ سورة الرحمن. الآية: ٦٠.

1 / 154