Mukhtasar Muammal

Abu Shama d. 665 AH
36

Mukhtasar Muammal

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول

Chercheur

صلاح الدين مقبول أحمد

Maison d'édition

مكتبة الصحوة الإسلامية

Lieu d'édition

الكويت

١٤٥ - وَقَالَ بَعضهم لَا تقلدوا دينكُمْ الرِّجَال إِن آمنُوا آمنتم وَإِن كفرُوا كَفرْتُمْ ١٤٦ - وَكَانَ أَحْمد لَا يُفْتِي فِي طَلَاق السَّكْرَان شَيْئا وَكَانَ يَقُول إِن أحللناه بقول هَذَا حرمناه بقول هَذَا نُصُوص الإِمَام أبي حنيفَة فِي اتِّبَاع السّنة وتأسيس مذْهبه ١٤٧ - وَقَالَ نعيم بن حَمَّاد سَمِعت أَبَا عصمَة يَقُول سَمِعت أَبَا حنيفَة يَقُول مَا جَاءَ عَن رَسُول الله ﷺ فعلى الرَّأْس وَالْعين وَمَا جَاءَ عَن أَصْحَابه اخترنا وَمَا كَانَ غير ذَلِك فَنحْن رجال وهم رجال ١٤٨ - وروى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ أقلد من كَانَ من

1 / 62