149

Mukhtasar Ma'arij al-Qubool

مختصر معارج القبول

Maison d'édition

مكتبة الكوثر

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤١٨ هـ

Lieu d'édition

الرياض

Genres

في هذه المسألة حديث لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (... ومن منعها - أي الزكاة - فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ ربنا، لا منه لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١)، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ.
الركن الرابع
: الصيام:
أ-تعريفه:
فِي اللُّغَةِ: الْإِمْسَاكُ.
وَفِي الشَّرْعِ: إِمْسَاكٌ مَخْصُوصٌ في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة.
ب-فرضيته:
في السنة الثانية من الهجرة قبل بدر.
جـ- حكم تاركه:
لا خلاف في كفر من جحد فرضيته واختلف في كفر تاركه وقتله مع الإقرار والاعتراف بوجوبه.
الركن الخامس
: الحج:
هذا الركن على من استطاع إليه سبيلًا (٢) .
-حكم تاركه: لا خلاف في كفر من جحد فرضيته واختلف في كفر تاركه مع الإقرار بفرضيته.

(١) وحسنه الألباني، الإرواء حديث ٧٩١ (ج ٣ ص ٢٦٣) .
(٢) وذكر ابن حجر أن الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة، بل تتعلق بالمال والبدن. انظر: الفتح (٣/٤٤٣)، (٤/٨٢، ٨٣) .

1 / 170