245

Abrégé des désaccords de Al-Bayhaqi

مختصر خلافيات البيهقي

Enquêteur

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

يروه عَن عَطاء عَن جَابر غير الزبير بن خريق وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَخَالفهُ الْأَوْزَاعِيّ فَرَوَاهُ عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَاخْتلف على الْأَوْزَاعِيّ فَقيل عَنهُ عَن عَطاء وَقيل عَنهُ بَلغنِي عَن عَطاء وَأرْسل الْأَوْزَاعِيّ آخِره عَن عَطاء عَن النَّبِي ﷺ َ - وَهُوَ الصَّوَاب قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت وَأَبا زرْعَة فَقَالَا: رَوَاهُ ابْن أبي الْعشْرين عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَأسْندَ الحَدِيث قَالَ المُصَنّف: وَفِي الْكتاب دلَالَة على وجوب التَّيَمُّم على الْمَرِيض وَوُجُوب الْغسْل على الصَّحِيح فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْغسْل لما قدر عَلَيْهِ، وَوَجَب عَلَيْهِ التَّيَمُّم لما عجز عَنهُ وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٣٤):)
وَفِي الْمسْح على الجبائر قَولَانِ: أَحدهمَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن خَالِد، عَن زيد بن عَليّ عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَليّ ﵁ قَالَ: انْكَسَرَ إِحْدَى زندي فَسَأَلت

1 / 363