Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Chercheur
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Maison d'édition
ركائز للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
Abu Bakr Khawqir d. 1349 AHمختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Chercheur
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Maison d'édition
ركائز للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
(^١) في الأصل [يلتقط]، والصواب ما أُثبت. (^٢) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (أو ظهر من نوره)، وهي عبارة الإقناع والمنتهى، وغيرهما. والشجر الذي له نَوْر نوعان: أحدهما: ما يقصد نوره؛ كالورد. فهذا إذا ظهر نوره فهو للبائع. والثاني: ما يظهر نوره، ثم يتناثر فتظهر الثمرة؛ كالمشمش والتفاح. فالمذهب أنه إذا ظهر من نوره ولو لم يتناثر فهو للبائع. وذكر القاضي احتمالًا أن يكون للبائع بظهور نوره فقط. ولا أظن المؤلف يميل لقول القاضي فإنه ضعيف.
1 / 101