Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
77

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Chercheur

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ، وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ، فَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ، ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ، فَيَسْعَى سَعْيًَا شَدِيدًَا إِلَى الآخَرِ، ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى المَرْوَةَ، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا، ثُمَّ يَنْزِلُ وَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ، يَفْعَلُهُ سَبْعًَا، ذَهَابُهُ سَعْيَةٌ، وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ. وَيَتَحَلَّلُ مُتَمَتِّعٌ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ، وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِذَا حَجَّ. وَالمُتَمَتِّعُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ. بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ الإِحْرَامُ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَالمَبِيتُ بِمِنًى. فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ، وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ (^١) وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيمًا، ثُمَّ يَقِفُ وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَمِمَّا وَرَدَ. وَوَقْتُ الوُقُوفِ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ. ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِيْنَةٍ، وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ

(^١) في الأصل [عرفة]، وهو تطبيع.

1 / 87